المادة 3 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

أ- لا يجوز لأي جهة تسجيل شركة لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية الا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة. ب - يحظر على أي شخص اعتباري مزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية المبينة أدناه الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس:- 1- الوسيط المالي . 2- الوسيط لحسابه. 3- أمين الاستثمار . 4- مدير الاستثمار . 5- المستشار المالي . 6- مدير إصدار ببذل عناية أومدير إصدار بتحقيق نتيجة. 7- أمين الإصدار. 8- الحافظ الأمين . 9- الممول على الهامش. 10 - وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية. 11- أي أعمال اخرى تتعلق بالاوراق المالية يقررها المجلس. ج- لا يجوز للمرخص له القيام بأي من الأعمال الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة إلا من خلال أشخاص طبيعيين معتمدين لدى الهيئة لمزاولة هذه الأعمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك