المادة 3 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018
أ- لا يجوز لأي جهة تسجيل شركة لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية الا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة.
ب - يحظر على أي شخص اعتباري مزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية المبينة أدناه الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس:-
1- الوسيط المالي .
2- الوسيط لحسابه.
3- أمين الاستثمار .
4- مدير الاستثمار .
5- المستشار المالي .
6- مدير إصدار ببذل عناية أومدير إصدار بتحقيق نتيجة.
7- أمين الإصدار.
8- الحافظ الأمين .
9- الممول على الهامش.
10 - وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية.
11- أي أعمال اخرى تتعلق بالاوراق المالية يقررها المجلس.
ج- لا يجوز للمرخص له القيام بأي من الأعمال الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة إلا من خلال أشخاص طبيعيين معتمدين لدى الهيئة لمزاولة هذه الأعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026