المادة 2 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018
أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الهيئة:هيئة الأوراق المالية.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
موافقة المجلس للشخص الاعتباري على مزاولة أي
الترخيص:
من اعمال الخدمات المالية وفقاً لأحكام هذا النظام.
أي سوق منظم لتداول الأوراق المالية خارج المملكة السوقومرخص من قبل هيئة حائزة :
الأجنبيعلى عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو).
الشخص الاعتباري المرخص لمزاولة أعمال الوسيط
المرخص له
:المالي والوسيط لحسابه
الأجنبي
في السوق الأجنبي.
موافقة المجلس للشخص الطبيعي على مزاولة أي
الاعتماد:
من اعمال الخدمات المالية وفقاً لأحكام هذا النظام.
الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لمزاولة عمل
أو أكثر من أعمال الخدمات المالية او أي نشاط آخر المرخص له:
يحدده المجلس بموجب القانون والأنظمة
والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو الشركة
الشركة
:المسيطر عليها من شركة أخرى أو التي تشترك معها الحليفة في كونها مسيطراً عليها من شركة أخرى.
ب- لغايات هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026