المادة 2 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الهيئة:هيئة الأوراق المالية. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. موافقة المجلس للشخص الاعتباري على مزاولة أي الترخيص: من اعمال الخدمات المالية وفقاً لأحكام هذا النظام. أي سوق منظم لتداول الأوراق المالية خارج المملكة السوقومرخص من قبل هيئة حائزة : الأجنبيعلى عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو). الشخص الاعتباري المرخص لمزاولة أعمال الوسيط المرخص له :المالي والوسيط لحسابه الأجنبي في السوق الأجنبي. موافقة المجلس للشخص الطبيعي على مزاولة أي الاعتماد: من اعمال الخدمات المالية وفقاً لأحكام هذا النظام. الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية او أي نشاط آخر المرخص له: يحدده المجلس بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو الشركة الشركة :المسيطر عليها من شركة أخرى أو التي تشترك معها الحليفة في كونها مسيطراً عليها من شركة أخرى. ب- لغايات هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك