المادة 1 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026