المادة 6 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

لا يجوز للمرخص له البدء بمزاولة عمل او اكثر من أعمال الخدمات المالية المبينة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام الا بعد قيامه بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة لأمر الهيئة وحسب الصيغة التي يقررها المجلس على ان لا يقل الحد الأدنى لقيمة الكفالة لكل عمل عمّا هو وارد في التعليمات التي تصدر لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك