المادة 7 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018
يجوز للمرخص له مزاولة أعماله من خلال فروع داخل المملكة أو خارجها بعد الحصول على الموافقة الخطية من الهيئة ووفقاً للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026