المادة 7 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

يجوز للمرخص له مزاولة أعماله من خلال فروع داخل المملكة أو خارجها بعد الحصول على الموافقة الخطية من الهيئة ووفقاً للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك