المادة 8 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

يشترط أن تتوافر في المرخص له، وبصورة مستمرة، شروط الترخيص المحددة بموجب هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وفي حال فقدانه أي شرط منها للمجلس تقييد أو تعليق أو إلغاء الترخيص حسب مقتضى الحال .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك