المادة 9 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018
تحدد طبيعة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه بما يلي:-
أ- الوسيط المالي : يمارس شراء وبيع الاوراق المالية بالعمولة لحساب الغير .
ب-الوسيط لحسابه: يمارس شراء وبيع الاوراق المالية لحسابه الخاص مباشرة من خلال السوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026