المادة 10 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

تشمل أعمال مدير الاستثمار إدارة محافظ الاوراق المالية لحساب الغير وفقا لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بينه وبين عميله ، والتي تحدد السياسة الاستثمارية للعميل وصلاحيات مدير الاستثمار وواجباته ، كما تشمل هذه الاعمال إدارة صناديق الاستثمار المشترك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك