المادة 10 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018
تشمل أعمال مدير الاستثمار إدارة محافظ الاوراق المالية لحساب الغير وفقا لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بينه وبين عميله ، والتي تحدد السياسة الاستثمارية للعميل وصلاحيات مدير الاستثمار وواجباته ، كما تشمل هذه الاعمال إدارة صناديق الاستثمار المشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026