المادة 11 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018
تشمل أعمال أمين الاستثمار متابعة ادارة استثمارات العملاء ومراقبتها، للتأكد من مطابقتها للأسس والاهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية ادارة الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار ، وفقا لأحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، كما تشمل القيام بأعمال أمانة الاستثمار لصندوق الاستثمار المشترك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026