المادة 13 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018
تشمل أعمال مدير الإصدار إدارة اصدارات الاوراق المالية وتسويقها نيابة عن المصدر ، بما في ذلك إعداد النشرات والقيام بالدراسات والإجراءات اللازمة جميعها لاصدار الاوراق المالية وتسجيلها وتغطيتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026