المادة 13 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

تشمل أعمال مدير الإصدار إدارة اصدارات الاوراق المالية وتسويقها نيابة عن المصدر ، بما في ذلك إعداد النشرات والقيام بالدراسات والإجراءات اللازمة جميعها لاصدار الاوراق المالية وتسجيلها وتغطيتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك