الأنظمة
نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963
43 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية وادي موسى لسنة 1963) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2الفصل الاول تعريف الاصطلاحات
- المادة 2يكون للالفاط والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني لفظة الشارع العام أي طريق او شارع او جادة نافذة او غير ناف…
- المادة 3يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.
- المادة 3الفصل الثاني الشوارع والطرق وصيانتها
- المادة 4يجوز للمجلس اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب مقدم من مالكي القسم الاكبر من العقارات الواقعة على جانبي اي شارع ضمن منطقة البلدية ان يحول ذلك الشارع لشارع عمومي ، وذلك بعد…
- المادة 5تدفع لصندوق المجلس كافة المبالغ التي يحصلها المجلس بموجب المادة السابقة ، كما يجوز للمجلس ان يستوفي سلفاً من اصحاب الاملاك مبلغاً لايزيد 25% من النفقات المقدرة ، على ان ي…
- المادة 6تحصل اية مبالغ للمجلس بموجب هذا النظام ، بالطريقة التي تحصل بها رسوم البلدية وضرائبها.
- المادة 7اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطرق المقرر تعبيدها وتزفيتها فيترتب عليه اعادة المبالغ التي جمعها لهذا الغرض الى اصحابها.
- المادة 81 - كل شخص:- أ - بني او انشأ او أقام حائطاً او سياجاً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه. ب - غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع. ج - وضع صندوقا…
- المادة 9أ - لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع ، او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه ، الا بعد الحصول على رخصة كتابية من الرئيس ، او ممن ينيبه بذلك ، ويجب ان تت…
- المادة 10أ - يجوز للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آّخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه ، او لأي سبب آخر ، ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكل…
- المادة 11أ - كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف ، او واجهة البناء ، او الحق به ضررا بأية صورة او اجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من ا…
- المادة 12اذا لحق بأي شارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه ضرر طارىء غير مقصود بسبب حفريات اجريت بأرض متاخمة لذلك الشارع ، فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يبلغ مالك الارض التي اجريت…
- المادة 13أ - للمجلس ان يبلغ صاحب أي ملك متاخم لشارع واحد او كثر ، من الشوارع الواقعة في منطقة البلدية اخطاراً خطياً يكلفه فيه بأنشاء رصيف محاذ لملكه خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما …
- المادة 14يحظر على اي شخص:- أ - ان يطرح او يضع أية اقذار او نفايات كريهه اخرى في أي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية. ب - ان يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسب…
- المادة 15يستوفي لمنفعة المجلس الرسوم التالية:- أ - رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر قصم ( منحوت) او بالاسمنت (الباطون) خمسة عشر فلساً عن كل متر مكعب من البن…
- المادة 15الفصل الثالث رسوم الابنية
- المادة 16لا يجوز ان تباع او تعرض للبيع بالجملة او المفرق أي فاكهة او خضار ضمن منطقة البلدية الا في الامكنة المخصصة لذلك من قبل المجلس.
- المادة 16الفصل الرابع رسوم بيع الخضار والفواكه
- المادة 17يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الخضار والفواكه التي تعرض للبيع ضمن منطقة البلدية:- أ - 15 فلس عن محتويات كل صندوق لا يزيد وزنها على (15) كيلو غرام. ب - 10 فلس عن محتويات…
- المادة 18الفصل الخامس اللوحات والاعلانات
- المادة 18تستوفي البلدية رسماً سنوياً عن كل اعلان كتابي او صورة او علامة تعلق او تكتب او تنقش على أي حانوت او بيت او بناء آخر او فوقه ضمن منطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او صناع…
- المادة 19يجوزلاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع أية اغنام او مواشي او حيوانات ضمن منطقة البلدية بإعتبار حوض منطقة البلدية سوقاً عاماً بالمعنى المقصود من هذا النظام.
- المادة 19الفصل السادس رسم بيع المواشي والحيوانات
- المادة 20يستوفى من الشاري لمنفعة البلدية (2%) اثنين بالمائة من اثمان الاغنام والمواشي والحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.
- المادة 21الفصل السابع رسوم المقاهي
- المادة 21تعتبرالمقاهي في بلدية وادي موسى على درجتين وتصنف بقرار من المجلس وتستوفي عنها سنوياً الرسوم التالية:- أ - دينارين عن كل مقهى من الدرجة الاولى. ب - دينار عن كل مقهى من الد…
- المادة 22يستوفي المجلس الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية:- فلس أ - 60 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير. ب -40 عن كل رأس من الضأن او الماعز الصغير…
- المادة 22الفصل الثامن رسوم ذبح الحيوانات
- المادة 23لا يجوز لاي شخص ان يستعمل وزناً او مقياساً او مكيالاً للاغراض التجارية ضمن منطقة البلدية ما لم يكن قد دمغ بخاتم البلدية.
- المادة 23الفصل التاسع الموازين والمقاييس والمكاييل
- المادة 24يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره ثلاثون فلساً عن دمغ كل قطعة من الاوزان والمقاييس والمكاييل ورسماً سنوياً قدره ماية وخمسون فلساً عن كل مجموعة (طقم ) اوزان او مقاييس او مكا…
- المادة 25الفصل العاشر الباعة المتجولون
- المادة 25يستوفى رسم سنوي قدره خمسماية فلس من الباعة المتجولين الذين يستعملون بهيما او عربة يد ومائتين وخمسون فلساً من الذين لا يستعملون بهيم او عربة يد.
- المادة 26الفصل الحادي عشر البسطات والمظلات
- المادة 26تستوفى الرسوم التالية سنوياً عن البسطات والمظلات المصرح بإقامتها امام الحوانيت والميادين والساحات والاماكن العامة ضمن منطقة البلدية. 500 فلس عن كل متر مربع او جزءاً منه ع…
- المادة 27الفصل الثاني عشر رسوم القبان
- المادة 27يستوفي رسوم قبان عما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية:- قلس دينار 5 عن كل مد من الحبوب على اختلاف انواعها.…
- المادة 28تستوفى الرسوم التالية عن السيارات التي تمر بحدود منطقة البلدية:- فلس 250 عن كل سيارة من الحبوب. 100 عن كل سيارة من التبن. 100 عن حمولة حمار او بغل من الزيت. 50 عن شوال ال…
- المادة 29يستوفى عن الزبدة والجبن والعسل واللبن وزيت الزيتون والحليب والجميد والبيض 1% من ثمن المبيع.
- المادة 301 - كل من قام بأي عمل مخالف لاي نص في هذا النظام. 2 - وكل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها اليه رئيس البلدية بموجب احكام هذا النظام. 3 - وكل من تخلف عن العمل بموجب…
- المادة 30الفصل الثالث احكام عامة