المادة 15 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

يستوفي لمنفعة المجلس الرسوم التالية:- أ - رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر قصم ( منحوت) او بالاسمنت (الباطون) خمسة عشر فلساً عن كل متر مكعب من البناء. ب - رسوم الابنية على اختلاف انواعها واصنافها التي تبنى بحجر دبش (ناري) عشرة فلوس عن كل متر مكعب من البناء ج - رسوم بناء الجدران الخارجية (الاسوار) خمسة عشرة فلسا عن كل متر مربع من البناء. د - رسوم الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات ماية فلس عن كل متر مربع من البناء. ه - رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ او ابواب في الجدران الخارجية او الداخلية او الانشائية ماية وخمسون فلسا عن كل فتحة. و- رسوم احداث تغييرات داخلية في بناء قائم ثلاثماية فلس رسم مقطوع. ز - الحد الادنى لرسم الرخصة مائتان وخمسون فلسا رسم مقطوع. ح - رسم طلب رخصة بناء مائتان وخمسون فلسا رسم مقطوع. ط - رسم تجديد رخصة البناء بعدانقضاء مدتها التي هي ستة اشهر من تاريخ صدورها بمعدل نصف الرسم المستوفى قبلا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة