المادة 14 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

يحظر على اي شخص:- أ - ان يطرح او يضع أية اقذار او نفايات كريهه اخرى في أي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية. ب - ان يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للمارة. ج - ان يترك حيواناً في اي شارع او ان يربطه او ان يدعه هائما ضمن منطقة البلدية. د - ان يمتطي او يقود او يسوق بعنف حصانا او حيواناً آّخر في أي شارع ، او ان يدفع او يسحب او يركب عجلة او عربة او دراجة على رصيف اي شارع. ه - ان يبقي او يضع في أي شارع او ساحة آلات او ماكينات خربه ، او نفايات حديد او حجارة ردم بناء ، او غير ذلك من المواد وان يسمح بإبقاء هذه المواد او وضعها في أي شارع او ساحة. و - ان يوقف أية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضائع فيها او انزالها منها. ز - ان يتعرض لأية علامة من علامات البلدية او شجرة مغروسة على جانب أي شارع او لأي اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الشوارع ، او ان يلحق ضرراً بأي شىء مما تقدم مهما كان نوع ذلك الضرر. ح - ان يقف او يقعد او يضطجع في أي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة