المادة 11 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

أ - كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف ، او واجهة البناء ، او الحق به ضررا بأية صورة او اجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من الرئيس اومن ينيبه يعتبر أنه ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام. ب - يحق للرئيس ، او من ينيبه ، اصدار رخصة كهذه مقيدة بالشروط التي يوصي بها المجلس. ج - يجوز للمجلس ان يزيل الضرر او التشويه المشار اليه ، او ان يرصف الشارع ، وان يستوفي المصاريف التي تكبدها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة