المادة 10 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

أ - يجوز للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آّخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه ، او لأي سبب آخر ، ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه القيام بتصليحه او وقايته او اقامة السياج حولة على وجه يمنع الخطر الناشىء عنه. ب - كل مالك تخلف ، بدون سبب معقول ، عن العمل بما كلف به في الاخطار المشار اليه آنفاً ، يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير ، ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تكبدها في هذا السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة