المادة 9 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

أ - لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع ، او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه ، الا بعد الحصول على رخصة كتابية من الرئيس ، او ممن ينيبه بذلك ، ويجب ان تتضمن تلك الرخص الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد وحفر تلك الحفر او الاخدود مع المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة. ب - اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفره او الاخدود ، على نفقتة الخاصة الي ان يرفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او ان يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل ، ويجوز للرئيس او من ينيبه ، سحب الرخصة اذا اقتنع ان هناك اسباباً استثنائية تبرر ذلك ، وللمتضرر حق مراجعة المجلس. ج - كل من وضع مواداً ، او حفر حفرة او اخدودا ، دون ان يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع ونور حول تلك الحفرة ، او تخلف عن ازالة تلك المصوفحة 3اد او منط م10ر تلك الحفرة او تأمين الناس من خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقاً ، بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويجوز للرئيس بعد انقضاء مدة اربع وعشرين ساعة على اخطار المتخلف ، ( ان يأمر برفع المواد او طمر الحفرة والاخدود او بوضع الانارة حولها وذلك على نفقة الشخص المتخلف عن القيام بما طلب اليه بالاخطار ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة