المادة 8 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

1 - كل شخص:- أ - بني او انشأ او أقام حائطاً او سياجاً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه. ب - غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع. ج - وضع صندوقا او طردا او بضائع او أية مواد اخرى في أي شارع ، او تسبب في وضعها فيه بصوره تمنع عمال البلدية من التنظيف ، وتعيقهم عن القيام به ، او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها ، يعتبر انه ارتكب مخالفة. 2 - يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ، اصدار امر للشخص الذي اقام أي عائق من العوائق المذكورة في البند السابق لازالة ذلك العائق ، كما يجوز له او لمن ينيبه ، ازالة ذلك العائق ، واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور. 3 - ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة