المادة 12 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

اذا لحق بأي شارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه ضرر طارىء غير مقصود بسبب حفريات اجريت بأرض متاخمة لذلك الشارع ، فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات ، او الشخص الذي قام بها خطاراً يكلفه فيه بأصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار ، فيجوز للرئيس ان يقرر ازالة الضرر الناشىء عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض او المتسبب بالضرر، جميع النفقات التي تكبدها المجلس في هذا السبيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة