المادة 29 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963
يستوفى عن الزبدة والجبن والعسل واللبن وزيت الزيتون والحليب والجميد والبيض 1% من ثمن المبيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة