المادة 23 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

لا يجوز لاي شخص ان يستعمل وزناً او مقياساً او مكيالاً للاغراض التجارية ضمن منطقة البلدية ما لم يكن قد دمغ بخاتم البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة