المادة 22 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية:- فلس أ - 60 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير. ب -40 عن كل رأس من الضأن او الماعز الصغير. ج -200 عن كل رأس من العجل الصغير. د - 300 عن كل رأس من البقر الكبير. ه - 400 عن كل جمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة