المادة 22 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية:- فلس
أ - 60 عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير.
ب -40 عن كل رأس من الضأن او الماعز الصغير.
ج -200 عن كل رأس من العجل الصغير.
د - 300 عن كل رأس من البقر الكبير.
ه - 400 عن كل جمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026