المادة 16 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963
لا يجوز ان تباع او تعرض للبيع بالجملة او المفرق أي فاكهة او خضار ضمن منطقة البلدية الا في الامكنة المخصصة لذلك من قبل المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة