المادة 5 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

تدفع لصندوق المجلس كافة المبالغ التي يحصلها المجلس بموجب المادة السابقة ، كما يجوز للمجلس ان يستوفي سلفاً من اصحاب الاملاك مبلغاً لايزيد 25% من النفقات المقدرة ، على ان يسترد الباقي منهم على اقساط و ذلك بعد اتمام العمل، ويشترط ان يتم تحصيل الباقي خلال مدة لاتتجاوز السنتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة