المادة 4 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963
يجوز للمجلس اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب مقدم من مالكي القسم الاكبر من العقارات الواقعة على جانبي اي شارع ضمن منطقة البلدية ان يحول ذلك الشارع لشارع عمومي ، وذلك بعد الحصول على موافقة متصرف اللواء ، كما ان للمجلس ان يقرر مايراه مناسبا بشأنه ، ويحق للمجلس في مثل هذه الحالة ان يسترجع من اصحاب العقارات الواقعة على جانبي الشارع المذكور ، جميع النفقات او أي جزء منها التي تكبدها من أجل تعبيده واصلاحه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026