المادة 17 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الخضار والفواكه التي تعرض للبيع ضمن منطقة البلدية:- أ - 15 فلس عن محتويات كل صندوق لا يزيد وزنها على (15) كيلو غرام. ب - 10 فلس عن محتويات كل صندوف لا يزيد وزنها على (10) كيلو غرام. ج - 30 فلس عن حمولة حمار من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها. د - 50 فلس عن حمولة بغل او جمل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها. ه - 75 فلس عن كل (250) كيلو غرام من الخضار والفواكه تنقل بواسطة السيارات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة