المادة 17 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الخضار والفواكه التي تعرض للبيع ضمن منطقة البلدية:-
أ - 15 فلس عن محتويات كل صندوق لا يزيد وزنها على (15) كيلو غرام.
ب - 10 فلس عن محتويات كل صندوف لا يزيد وزنها على (10) كيلو غرام.
ج - 30 فلس عن حمولة حمار من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها.
د - 50 فلس عن حمولة بغل او جمل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها.
ه - 75 فلس عن كل (250) كيلو غرام من الخضار والفواكه تنقل بواسطة السيارات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026