المادة 19 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963
يجوزلاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع أية اغنام او مواشي او حيوانات ضمن منطقة البلدية بإعتبار حوض منطقة البلدية سوقاً عاماً بالمعنى المقصود من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026