المادة 24 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره ثلاثون فلساً عن دمغ كل قطعة من الاوزان والمقاييس والمكاييل ورسماً سنوياً قدره ماية وخمسون فلساً عن كل مجموعة (طقم ) اوزان او مقاييس او مكاييل يعاينها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة