المادة 24 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963
يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره ثلاثون فلساً عن دمغ كل قطعة من الاوزان والمقاييس والمكاييل ورسماً سنوياً قدره ماية وخمسون فلساً عن كل مجموعة (طقم ) اوزان او مقاييس او مكاييل يعاينها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026