الأنظمة

نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

36 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: السلطة البحرية الاردنية. المجلس:مجلس ادارة السلط…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المبينة في جدول التشكيلات والذين يتقاضون رواتبهم من موازنة السلطة بما في ذلك الموظف بعقد شريطة ان لا تتعارض الشروط ا…
  4. المادة 4يقسم الموظفون في السلطة الى:- أ-موظفين دائمين وهم الذين يعينون في وظائف وفقا لجدول التشكيلات والدرجات المبينة في المادة (8) من هذا النظام. ب-موظفين بعقود وهم الذين يعينون…
  5. المادة 5أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات. ب- يدرج في قرار تعيين الموظف مسمى الوظيفة والدرجة والراتب والعلاوات المخصصة لها كما يدرج في القرار تاريخ التعيين …
  6. المادة 6أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من كبار موظفي السلطة يسميهم الرئيس ويختار من بينهم نائبا لرئيسها. ب-تمارس اللجنة المها…
  7. المادة 7أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قرارا…
  8. المادة 8أ- يحدد سلم الرواتب الاساسية للموظفين الدائمين على النحو التالي:- الدرجة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة الزيادة الاولى الثانية الثالثة الرابع…
  9. المادة 9أ- يمنح الموظف في السلطة العلاوات التالية:- 1-علاوة شخصية شهرية مقدارها (115) مائة وخمسة عشر ديناراً . 2-علاوة عائلية شهرية مقدارها (20) ديناراً. 3-علاوة صعوبة عمل بنسبة …
  10. المادة 10يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:- أ-حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب ادنى مربوط الدرجة السابع…
  11. المادة 11يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في السلطة توافر الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به واجتياز الامتحان التنافسي الذي تعقده السلطة لهذه الغاية على ان ت…
  12. المادة 12أ- لا يجوز ان يعين في أي من وظائف الدرجة الاولى والدرجة الثانية او ان يرفع اليهما الا الموظف الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى. ب-يتم تعيين موظفي الدرجة الاولى …
  13. المادة 13أ- يعين الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا لا يقل عن راتب الدرجة الاولى او الثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب-يعين الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا يساوي أياً…
  14. المادة 14يعين في وظائف الخدمات الفنية او الادارية او الخدمية المساندة ممن يقل تحصيلهم العلمي عن الشهادة الثانوية العامة براتب السنة الاولى من الدرجة السابعة حدا ادنى على ان لا يتج…
  15. المادة 15عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة التي امضاها في الوظائف الحكومية او الاعمال الاخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت هذه السنوات قد تمت بعد …
  16. المادة 16يكون الموظف المعين في السلطة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ مباشرته العمل ، وتعتبر خدمته منتهية حكما بانتهاء تلك المدة ما لم يصدر المرجع المختص…
  17. المادة 17يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ما لم يصدر المدير العام قرارا بحجبها عنه.
  18. المادة 18لا يجوز ترفيع موظف من درجة الى درجة اعلى منها الا اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ-ان لا تقل مدة خدمته في السلطة عن سنتين. ب-ان يتجاوز راتبه راتب السنة الرابعة على الاقل…
  19. المادة 19اذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها ولم يرفع الى درجة اعلى لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة لدرجته لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، واذا تم ترفيعه خلال…
  20. المادة 20أ- تشكل لجنة برئاسة المدير العام او من ينيبه وعضوية اثنين من موظفي السلطة تتولى التنسيب إلى المدير العام بمنح أي من موظفي السلطة علاوة لا تزيد على خمسين دينارا بدل اقتناء…
  21. المادة 21اذا كلف الموظف او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله داخل المملكة او خارجها فيسمح له باستعمال وسائط النقل وفقا للترتيب التالي:- الدرجة سيارة ركوب بالطائرة بالقطار بالباخر…
  22. المادة 22أ- تنظم الشؤون المتعلقة بدوام الموظفين وتحديد ساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب-للمدير العام ان يقرر توزيع العمل على ايام الاسبوع وفق…
  23. المادة 23أ- ينشأ في السلطة وحدة ادارية تتولى تنفيذ برامج التدريب والدورات التي تقرها لجنة التدريب وفقاً لاحتياجات السلطة وترفع توصياتها الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأن…
  24. المادة 24يجوز للمدير العام تكليف موظف او اكثر في السلطة للعمل خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل على ان لا يزيد عدد المكلفين بمثل هذا العمل على (50%) من مجموع مو…
  25. المادة 25للمدير العام ان يكلف أي موظف للقيام بأي عمل اخر يتناسب ومؤهلاته بالاضافة الى عمله خلال ساعات الدوام الرسمي على ان لا يتقاضى أي علاوات او مكافآت او اجور مقابل ذلك.
  26. المادة 26مع مراعاة متطلبات اشغال أي وظيفة يتم اعارة او انتداب أي موظف في السلطة للعمل خارجها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
  27. المادة 27للمدير العام ان ينقل أي موظف من وظيفة الى اخرى في السلطة على ان لا يؤثر ذلك على درجته وراتبه.
  28. المادة 28أ- اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب مدة تزيد على شهرين فللمدير العام ان يكلف موظفا اخر للقيام بمهام وظيفته. ب-اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب مدة…
  29. المادة 29تعقد السلطة على نفقتها لصالح المدير العام وجميع موظفيها تأمينا جماعيا على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل خمسة امثال الراتب السنوي لكل من نوعي الت…
  30. المادة 30يطبق على موظفي السلطة وعائلاتهم نظام التأمين الصحي المدني المعمول به.
  31. المادة 31تعتبر المدة التي امضاها الموظف المنقول الى السلطة من مؤسسة الموانئ او أي وزارة او مؤسسة اخرى قبل صدور هذا النظام جزءاً لا يتجزأ من خدمته الفعلية في السلطة.
  32. المادة 32تتحمل السلطة نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها واجور المخابرات الرسمية للمدير العام ولاي موظف اخر يرى المجلس ضرورة وجود هاتف لديه.
  33. المادة 33يستمر الموظف المصنف بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به والمنقول من مؤسسة الموانئ والوزارات والدوائر الاخرى خاضعاً لاحكام هذا النظام ولاحكام قانون التقاعد المدني اذا كان…
  34. المادة 34في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يطبق على موظفي السلطة نظام الانتقال والسفر المعمول به ووفقا لتعريفة اجور النقل المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية.
  35. المادة 35في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على السلطة احكام نظام الخدمة المدنية الساري المفعول او أي نظام اخر يعدله او يحل محله ، وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صل…
  36. المادة 36يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.