المادة 34 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يطبق على موظفي السلطة نظام الانتقال والسفر المعمول به ووفقا لتعريفة اجور النقل المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة