المادة 26 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

مع مراعاة متطلبات اشغال أي وظيفة يتم اعارة او انتداب أي موظف في السلطة للعمل خارجها بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة