المادة 27 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
للمدير العام ان ينقل أي موظف من وظيفة الى اخرى في السلطة على ان لا يؤثر ذلك على درجته وراتبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة