المادة 11 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في السلطة توافر الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به واجتياز الامتحان التنافسي الذي تعقده السلطة لهذه الغاية على ان تحدد اسس هذا الامتحان وفقا لتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام وذلك باستثناء الموظف بعقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة