المادة 12 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
أ- لا يجوز ان يعين في أي من وظائف الدرجة الاولى والدرجة الثانية او ان يرفع اليهما الا الموظف الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى.
ب-يتم تعيين موظفي الدرجة الاولى والدرجة الثانية وترفيعهم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام.
ج-ويتم تعيين وترفيع سائر موظفي السلطة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026