المادة 13 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

أ- يعين الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا لا يقل عن راتب الدرجة الاولى او الثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب-يعين الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا يساوي أياً من رواتب الدرجات الاخرى بقرار من الرئيس. ج-يحق للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في السلطة مقابل اجور يومية على ان يخضعوا لقانون العمل المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة