المادة 13 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
أ- يعين الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا لا يقل عن راتب الدرجة الاولى او الثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب-يعين الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا يساوي أياً من رواتب الدرجات الاخرى بقرار من الرئيس.
ج-يحق للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في السلطة مقابل اجور يومية على ان يخضعوا لقانون العمل المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026