المادة 20 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
أ- تشكل لجنة برئاسة المدير العام او من ينيبه وعضوية اثنين من موظفي السلطة تتولى التنسيب إلى المدير العام بمنح أي من موظفي السلطة علاوة لا تزيد على خمسين دينارا بدل اقتناء سيارة وفق الشروط التالية:-
1-ان تكون طبيعة عمل الموظف الرسمية تقتضي تنقله اثناء العمل.
2-ان لا يستخدم سيارات السلطة في تنقله اثناء العمل.
3-ان تتوافر المخصصات اللازمة في موازنة السلطة لهذه الغاية.
4-صدور تنسيب من الرئيس المباشر للموظف بصرفها.
ب- يوقف صرف هذه العلاوة عن المدة التي يتغيب فيها الموظف عن عمله اذا زادت على شهر واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026