المادة 21 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

اذا كلف الموظف او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله داخل المملكة او خارجها فيسمح له باستعمال وسائط النقل وفقا للترتيب التالي:- الدرجة سيارة ركوب بالطائرة بالقطار بالباخرة المدير العام كاملة اولى اولى اولى الاولى او ما يعادلها كاملة اولى اولى اولى الدرجات الاخرى مقعد سياحية ثانية ثانية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة