المادة 3 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المبينة في جدول التشكيلات والذين يتقاضون رواتبهم من موازنة السلطة بما في ذلك الموظف بعقد شريطة ان لا تتعارض الشروط المبينة فيه مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة