المادة 4 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
يقسم الموظفون في السلطة الى:-
أ-موظفين دائمين وهم الذين يعينون في وظائف وفقا لجدول التشكيلات والدرجات المبينة في المادة (8) من هذا النظام.
ب-موظفين بعقود وهم الذين يعينون بموجب عقود لمدة محددة قابلة للتجديد للقيام باعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة وفقا للوظائف المدرجة في جدول التشكيلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026