المادة 8 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

أ- يحدد سلم الرواتب الاساسية للموظفين الدائمين على النحو التالي:- الدرجة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة الزيادة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة السنوية بالدينار الاولى 615 630 645 660 675 690 705 720 735 750 15 الثانية 516 528 540 552 564 576 588 12 الثالثة420 432 444 456 468 480 492 12 الرابعة 338 348 358 368 378 388 398 10 الخامسة 272 280 288 296 304 312 320 8 السادسة 200 208 216 224 232 240 248 8 السابعة 150 156 162 168 174 180 186 6 ب - يحدد سلم رواتب الموظفين بعقود لاي من حملة الشهادات البحرية او ما يعادلها على النحو التالي:- اسم الوظيفة الراتب الاساسي الزيادة السنوية بالدينار ربان اعالي بحار 250 20 ضابط بحري اول 210 20 ضابط بحري ثاني 175 15 مهندس بحري اول 240 20 مهندس بحري ثاني 210 20 مهندس بحري ثالث 175 15 ج- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام مسميات الوظائف المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ومتطلبات اشغال كل منها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة