المادة 7 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
ب- يعين المدير العام احد موظفي السلطة امين سر للجنة يتولى اعداد محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026