المادة 9 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

أ- يمنح الموظف في السلطة العلاوات التالية:- 1-علاوة شخصية شهرية مقدارها (115) مائة وخمسة عشر ديناراً . 2-علاوة عائلية شهرية مقدارها (20) ديناراً. 3-علاوة صعوبة عمل بنسبة (45%) من الراتب الاساسي. ب- يمنح للموظف بعقد من حملة الشهادات البحرية او ما يعادلها العلاوات التالية:- 1-علاوة موحدة بنسبة (80%) من الراتب الاساسي لكل من ربان أعالي بحار وضابط بحري اول ومهندس بحري اول ومهندس بحري ثاني و(60%) من الراتب الاساسي لكل من ضابط بحري ثاني ومهندس بحري ثالث 0 2-علاوة ندرة بحرية بنسبة (100%) من الراتب الاساسي. ج-تمنح علاوة بنسبة (15%) من الراتب الاساسي للموظف الحاصل على الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) والدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) في أي من التخصصات الاكاديمية البحرية. د-تصرف للموظف المتميز وبقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام في نهاية كل سنة مكافأة تعادل راتب شهر على ان لا تزيد نسبة الموظفين الذين تصرف لهم هذه المكافأة على (5%) من مجموع موظفي السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة