المادة 30 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003
يطبق على موظفي السلطة وعائلاتهم نظام التأمين الصحي المدني المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة