المادة 18 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

لا يجوز ترفيع موظف من درجة الى درجة اعلى منها الا اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ-ان لا تقل مدة خدمته في السلطة عن سنتين. ب-ان يتجاوز راتبه راتب السنة الرابعة على الاقل من الدرجة التي يشغلها. ج-ان يكون قد ورد عنه في السنتين الاخيرتين تقريران سنويان لا يقل التقدير في كل منها عن ( جيد جدا ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة