المادة 23 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 166 لسنة 2003

أ- ينشأ في السلطة وحدة ادارية تتولى تنفيذ برامج التدريب والدورات التي تقرها لجنة التدريب وفقاً لاحتياجات السلطة وترفع توصياتها الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ايفاد الموظفين لحضور ندوات تدريبية او بعثات اذا اقتضت مصلحة العمل في السلطة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة