الأنظمة

نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987

67 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤته لسنة 1987 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الجامعة: جامعة مؤتة المجلس: مجلس الجامعة الرئيس: رئيس الج…
  3. المادة 3الفصل الأول اللوازم
  4. المادة 3تتولى دائرة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية: أ- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها ، والتأمين عليها وصيانتها وجردها…
  5. المادة 4مع مراعاة احكام المادتين (19) و (28) من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقاَ للصلاحيات التالية ، على ان يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة والعمل عل…
  6. المادة 5أ- يقدم طلب شراء اللوازم الى دائرة اللوازم قبل مدة تكفي للقيام بأجراءات الشراء بما في ذلك احالة الطلب للجهة المختصة. ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (100) مائة د…
  7. المادة 6يتولى المكتب الهندسي في الجامعة ما يلي: أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة. ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها اما مباشرة بواسطة الدائرة او بالا…
  8. المادة 6الفصل الثاني الاشغال
  9. المادة 7تتولى دائرة الصيانة مسؤولية القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالجامعة اما مباشرة او عن طريق المتعهدين وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
  10. المادة 8أ- يتم تنفيذ الاشغال وفقاً للصلاحيات التالية ، على ان يراعى في ذلك تنفيذ الاشغال بأفضل الاسعار والشروط ودرجة الجودة باستدراج عدد مناسب من العروض كلما امكن ذلك: 1- بقرار م…
  11. المادة 9يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى المكتب الهندسي على ان يتم تنفيذ الاشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة (500) خمسماية دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير او ممن يفوضه اي منهم …
  12. المادة 10تنفذ اشغال الجامعة باحدى الطرق التالية: أ- التنفيذ المباشر بواسطة المكتب الهندسي او دائرة الصيانة. ب- طرح العطاءات وفقاً لاحكام هذا النظام. ج- التلزيم المباشر بدون عطاء.
  13. المادة 11تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية: أ- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها واعارت…
  14. المادة 11الفصل الثالث المواد المكتبية
  15. المادة 12تقدم طلبات شراء المواد المكتبية الى المكتبة على ان يتضمن طلب شرائها وصفا وافياً لها.
  16. المادة 13يتم شراء المواد المكتبية وفقاَ للصلاحيات التالية على ان يراعى في ذلك شراء المواد المكتبية بأفضل الشروط والاسعار وبدلات الاشتراك: أ- لمدير المكتبة بعد التنسيق مع الدوائر ا…
  17. المادة 14تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار واذا زادت القيمة على (1000) ا…
  18. المادة 15أ- يجوز اهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقا للصلاحيات التالية: 1- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد عن (25) خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة واحد…
  19. المادة 16أ- يتم اتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها وقيود المواد المفقودة من المكتبة وفقاً للاحكام والصلاحيات التالية:صفحة 6 من 20 1- بقرار من مدير المكتبة بناء…
  20. المادة 17الفصل الرابع العطاءات المركزية
  21. المادة 17أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) يتم تشكليها على الوجه التالي: - المساعد: رئيساَ - المدير المالي: نائبا للرئيس - مدير المكتب الهندسي: عضوا - مدير ا…
  22. المادة 18أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحه…
  23. المادة 19على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للجنة شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية …
  24. المادة 20لا يجوز لاي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام الى صفقات متعددة خلال السنة المالية ، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللو…
  25. المادة 21أ- يجري توريد اللوازم او المواد المكتبية وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد اثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الاشغال ، واجراءات ت…
  26. المادة 22الفصل الخامس طرح العطاءات واحالتها
  27. المادة 22يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماَ من الموعد المحدد لفتحه ، على ان ينشر الاعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل متضمنا الشرو…
  28. المادة 23يراعى عند طرح اي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء ، واعطاء مدة كافية لتك الجهات لدرا…
  29. المادة 24يجب ان تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية ، على انه يجوز للجنة ان ت…
  30. المادة 25أ- يخصص صندوق محكم وفقاَ للنموذج الذي تقرره اللجنة يحفظ لدى رئيسها لايداع عروض العطاءات فيه ، ويكون له ثلاثة اقفال بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم وا…
  31. المادة 26أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في اي عطاء ان يقدم للجنة كفالة بنكية بمبلغ لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به ، او ان يق…
  32. المادة 27أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الاسعار المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من أعضائها ، …
  33. المادة 28أ- اذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة اعادة العروض الى اصحابها دون فتحها والاعلان مرة اخرى عن العطاء ، واذا كان عدد العر…
  34. المادة 29أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة …
  35. المادة 30للجنة الاستعانة بأي خبير او فني او ذي اختصاص من العاملين في الجامعة او غيرهم في دراسة اي عطاء او العروض المقدمة فيه او اي موضوع اخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا…
  36. المادة 31لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض ، ويشترط في اي عرض ان يكون موقعا من مقدمه او وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء وذلك تحت طائلة رفضه.
  37. المادة 32أ- لا يجوز لاي من العاملين في الجامعة الاشتراك في اي عطاء خاص بها ، او تلزيمه توريد لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال الجامعة. ب- لا يجوز ان يشترك اي شخص بما في ذلك اعض…
  38. المادة 33أ- بعد تصديق قرار الاحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الاحالة خلال مدة أقصاها (21) يوما من تاريخ التصديق ، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله ا…
  39. المادة 34أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه اي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا للشروط والمواصفات المقررة للوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة في العطاء ، على ان ينص في العقد على ان تلك …
  40. المادة 35اذا لم يقم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام خلال خمسة ع…
  41. المادة 36أ- اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً او جزئيا او خالف اي شرط من شروط العقد ، فيحق للجنة ان تتخذ بحقه الاجراءات التالية او أيا منها: 1- مصادرة بعض او ك…
  42. المادة 37أ- اذا تعذر شراء اللوازم او المواد المكتبية من الاسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة او تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك ال…
  43. المادة 38أ- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:- 1- زيادة او تخفيض كمية اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تقرر توريدها او تنفي…
  44. المادة 39أ- يشكل الرئيس لجنة او اكثر لتسلم اللوازم والاشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء وكذلك تسلم المساعدات او الهبات. ب- يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها …
  45. المادة 39الفصل السادس تسلم اللوازم والاشغال
  46. المادة 40أ- على اللجنة المشكلة لتسلم اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى احكام هذا النظام ان تنظم محضرا بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تسلم تلك ال…
  47. المادة 41يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم او اشغال بموجب اي عطاء كفالة صيانة تعادل (5%) من القيمة اذا كانت تلك اللوازم او الاشغال تتطلب ذلك على ان تكون الكفالة سارية المفعول للم…
  48. المادة 42أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بأمر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها ، ومستند ادخال على الن…
  49. المادة 42الفصل السابع ادخال اللوازم واخراجها وصرفهاوبيعها واهداؤها وشطبها وجردها
  50. المادة 43يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع واعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقاَ للتعليمات التي يصدرها الرئيس.
  51. المادة 44تباع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة او غير الصالحة بموافقة الرئيس بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة …
  52. المادة 45تباع المواد المنتجة في الجامعة من زراعية او غيرها والتي يقرر الرئيس بيعها بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.
  53. المادة 46أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقا للصلاحيات التالية: 1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد اهداؤها لا تزيد على (1000…
  54. المادة 47أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقاَ للاحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المساعد بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة برئ…
  55. المادة 48تنظم مستندات اخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الاهداء ، او الاتلاف او الفقدان ، بمقتضى احكام هذا النظام ويشار فيها الى الطريقة التي تم فيها التصرف باللوازم وتش…
  56. المادة 49تتولى دائرة اللوازم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها وفق الاساليب الحديثة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
  57. المادة 49الفصل الثامن الاشراف على اللوازم ومراقبتها
  58. المادة 50أ- اذا نقل أي امين مستودع فيتم تسليم اللوازم فيه الى امين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع او للقيود الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعصهاف حمة ن 18ا ملن…
  59. المادة 51يكون العميد او المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم المصروفة لكليته او دائرته ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقررة لها.
  60. المادة 52على جميع امناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم اعمال امناء المستودعات او تعهد اليهم لوازم ان يقدموا كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس على ان…
  61. المادة 53يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات أمناء المستودعات وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.
  62. المادة 54يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.
  63. المادة 54الفصل التاسع احكام عامة
  64. المادة 55لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم والمواد المكتبية او القيام باي اضافة اليها او بين سطورها ، ويجب ان يتم ا…
  65. المادة 56اذا تسبب اي من العاملين في الجامعة او من سواهم في فقد او اتلاف اي لوازم او مواد مكتبية او اشغال عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال وكانت قيمة هذه اللوازم او المواد المكتبية …
  66. المادة 57يتم تأخير اي أموال منقولة او غير منقولة تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها او كانت معدة للتأجير او الاستثمار كما يتم استئجار مثل تلك الاموال لتغطية حاجات الجام…
  67. المادة 58للرئيس اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.