المادة 46 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:
1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد اهداؤها لا تزيد على (1000) الف دينار في المرة الواحدة ، على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (5000) خمسة الاف دينار.
2- بقرار من المجلس اذا زادت قيمة تلك اللوازم على (1000) الف دينار ولم تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (10000) عشرة آلاف دينار.
3- بقرار من مجلس التعليم العالي اذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اللوازم التي يتم شراؤها وفقاً لاحكام هذا النظام لاهدائها لزوار الجامعة والوفود القادمة اليها ، كما تستثنى من تلك الاحكام اللوازم التي يتم شراؤها وفقاَ لاحكام هذا النظام ليحملها المسؤولون في الجامعة عند سفرهم الى خارج المملكة لتقديمها كهدايا باسم الجامعة للجهات التي يزورونها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026