المادة 47 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقاَ للاحكام والصلاحيات التالية:-
1- بقرار من المساعد بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة برئاسة مدير اللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس وذلك اذا كانت القيمة الاصلية للوازم المراد اتلافها او اللوازم المفقودة لا تزيد على (1500) الف وخمسمائة دينار.
2- بقرار من العميد المختص او المدير ، حسب مقتضى الحال اذا كانت اللوازم تقتضي الاتلاف السريع ، وكانت قيمتها لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار على ان يقدم قرار الاتلاف الى الرئيس متضمناَ كشفاَ بالمواد التي تم اتلافها وأسباب الاتلاف.
3- بقرار من الرئيس بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذا الغرض برئاسة عميد الكلية او مدير الدائرة الادارية المعنية باللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة على ان يكون احدهما من دائرة اللوازم اذا كانت القيمة الاصلية للوازم المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
4- بقرار من المجلس بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة وذلك اذا زادت القيمة الاصلية للوازم المراد اتلافها او المفقودة على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب- تتم عملية اتلاف اللوازم غير الصالحة من قبل لجنة يؤلفها المدير على ان تشكل هذه اللجنة برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم وعضوية ممثل عن كل من الدائرة المالية والجهة التي تعود لها اللوازم المراد اتلافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026