المادة 7 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
تتولى دائرة الصيانة مسؤولية القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالجامعة اما مباشرة او عن طريق المتعهدين وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026