المادة 6 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
يتولى المكتب الهندسي في الجامعة ما يلي:
أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة.
ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها اما مباشرة بواسطة الدائرة او بالاشتراك مع متعهدين آخرين او مستشارين.
ج- فحص الاشغال الخاصة بالجامعة وتسلمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026