المادة 6 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987

يتولى المكتب الهندسي في الجامعة ما يلي: أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة. ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها اما مباشرة بواسطة الدائرة او بالاشتراك مع متعهدين آخرين او مستشارين. ج- فحص الاشغال الخاصة بالجامعة وتسلمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة