المادة 42 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بأمر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها ، ومستند ادخال على النموذج المقرر موقعاَ من المسؤول او المسؤولين من موظفي المستودع.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (100) مائة دينار في سجلات المستودع ، على ان تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر قرار شرائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026